وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إن قال عن كفارتي الخ ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض اه سم قوله ( العتق عنه ) أي عن نفس المعتق قوله ( وإلا ) أي بأن لم يقل ذلك أو لم يكن عليه عتق أو قصد عن نفسه اه كردي .
قوله ( لو قال ) أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من أصل أو فرع سم و ع ش قوله ( عتق عنه بالعوض ) خلافا للمغني كما مر قوله ( أي الطالب ) إلى قول المتن ومن ملك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن قوله ( لأنه ) أي لفظ الإعتاق قوله ( ثم عقب ذلك ) أي الملك وأشار بزيادة عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب قوله ( في زمنين ) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين الخ قوله ( عنه ) أي الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك قوله ( إذا الشرط ) المراد به العتق وبالمشروط الملك فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه قوله ( لكن صحح في الروضة الخ ) وهذا يوافق القول بإن العلة مع المعلول زمنا اه سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه قوله ( إنه معه ) أي يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه مغني قوله ( أو غير رشيد ) خلافا للمغني والنهاية قوله ( أي قنا ) أي ولو أنثى اه سم قوله ( أي ما يساويه ) إلى قوله المتن ألفهما في النهاية إلا قوله وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه قوله ( كل منهما ) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الإطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي اه .
قوله ( الذين تلزمه الخ ) خرج به من يمونهم مروءة كإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم اه ع ش قول المتن ( وأثاثا ) وخداما اه مغني قوله ( ويأتي في نحو كتب الفقيه الخ ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره اه قوله ( هنا ) أي في الكفارة قوله ( ما مر ) أي مثله فاعل يأتي قوله ( لمنصب ) ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته الخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه حلبي قوله ( أو ضخامة ) أي عظمة اه ع ش قوله ( أو بممونه ) أي الواجب عليه مؤنته اه ع ش قوله ( فضل ذلك ) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة الخ وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه قوله ( فقد صرح فيها ) أي الروضة قول المتن ( ولا يجب بيع ضيعة الخ ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن ( بيع ضيعة ) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه مغني قوله ( أي أرض ) عبارة شرح المنهج أي عقار اه قال البجيرمي قوله أي عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت