وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( بخلاف طلق زوجتك عني الخ ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق انتقال شيء إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه اه وعبارة الروض مع شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الألف فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لأنه افتداء ولغا قوله عني لا في المستولدة لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها أي المستولدة انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف طلق زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق اه قوله ( لأنه لا يتخيل فيه الخ ) علة لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق الخ قول المتن ( على كذا ) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الألف قول المتن ( في الأصح ) .
تنبيه أشعر قوله على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الأصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بارش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الأجزاء في الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله لم تسقط به أي ولهذا العتق عن المستدعي مجانا اه .
قوله ( أو أطعم الخ ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على انفهامه مما في المتن قوله ( فيهما ) أي في التماس الإطعام والإكساء قوله ( ففعل فورا ) ولم يكن ممن يعتق على الطلب فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شيء على الطالب فإن كان الطالبي ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لأنه لو كان أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الإعتاق والملك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه مغني قوله ( إن ملكه ) أي العوض بإن كان ماله ع ش ومغني قوله ( وإلا ) أي بأن كان مغصوبا أو نحو خمر اه ع ش قوله ( فقيمة العبد ) أي والإمداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم ستين الخ وسكت عن التصريح به لانفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدامن حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل الإطعام كما قاله الخوارزمي اه قال ع ش قوله أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكره وإلا فبدل الإمداد كما لو قال اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الإطعام هذا قد يشكل بما مر من عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال اعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الإطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفور والإعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه وقوله والكسوة مثل الإطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الإعتاق وقد يجاب بما مر من أن الإطعام كالإباحة اه وبذلك يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه قوله ( فإن قال الخ ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا الخ وقوله وإلا فلا قوله ( بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن كفارتي وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال أعتقه عني ولا عتق عليه فالذي يقتضيه نص الشافعي في الأم وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه قوله