وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( كما ذكره ) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي و ع ش قوله ( لم يجزىء واحد منهما ) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزىء ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه ع ش قوله ( فإن لم يذكره ) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني ( تنبيه ) لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صحح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه قوله ( أما الموسر الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزىء الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة اه .
قوله ( فيجزىء إن نوى عتق الكل ) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله وهل يلزمه الخ هل هو راجع للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الإعتاق لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه ع ش أقول بل الظاهر إنه راجع للثاني فقط قوله ( الأجنبي ) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع قوله ( ويؤيده إن الخ ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب والمريض اه سيد عمر قوله ( على القن ) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( كأعتقك عنهما الخ ) أي عن كفارتي قوله ( وكأعتقته عنها الخ ) أي عن كفارتك اه رشيدي قول المتن ( لم يجز عن كفارة ) ويقع الولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض مع شرحه قوله ( على الملتمس ) أي من القن والأجنبي اه ع ش .
قوله ( ذكر حكمه ) أي الإعتاق بعوض قوله ( وإلا ) أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول القياس في الثانية عدم الإعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله اه ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في الصورة الأولى العوض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه أقول ويصرح بعدم الإعتاق في الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك قوله ( عتقه ) أي إعتاقه اه مغني قوله ( أما إذا قال ) أي الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه