وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول قوله ( وثم ) أي في الجناية قوله ( ومالا ) أي لا يمكن عادة عوده قوله ( أو تملك قريب ) عبارة المغني تنبيه لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه قوله ( بغير جهة الكفارة ) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه مغني قوله ( فهو ) أي عتق القريب عن الكفارة قوله ( فهو المعطوف ) أي عتق عبارة المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه قوله ( لا هما ) أي أم الولد وما بعده سم و ع ش قوله ( ويجوز رفعهما ) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله انتهى اه رشيدي عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه قوله ( ولا إشكال فيه ) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع اه ع ش قوله ( قبل تعجيزه ) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه قوله ( ومشروط ) عطف على ذي كتابة قوله ( لذلك ) أي لأن عتقه مستحق الخ سم و ع ش .
قوله ( أو علقه بصفة الخ ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه سم قوله ( بخلاف ما إذا علقه بالأولى ) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع عنها أو لا ليتأمل اه سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الأسني ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى اه كالصريح فيه قول المتن ( لم يجز ) بفتح أوله بخطه اه مغني قوله ( حال التعليق ) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال وجود الصفة اه ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزىء عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي اه قوله ( لاعنها ) أي بل مجانا اه ع ش