وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على موت أحدهما والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له اه مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم المؤبد .
= كتاب الكفارة = أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه مغني قوله ( من الكفر ) إلى قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمحوه قوله ( بمحوه ) أي إن قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على أنها زواجر قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر يكون الغرض منها منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه فعل المعصية ثم كفر لا يحصل بها تخفيف للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف من ارتكاب الذنب لأنه إذا علم فعل شيئا من موجبات الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه اياه اه ع ش قوله ( بمحوه الخ ) عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه ابن عبد السلام اه قوله ( بناء على أنها زواجر الخ ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لأن الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ثم رأيت في شرح الإرشاد أشار لنحو ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه قوله ( أو جوابر ) قسم قوله زواجر اه ع ش قوله ( الثاني ) أي قوله جوابر وهو المعتمد اه ع ش عبارة سم أي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر برماوى اه قوله ( على الثاني ) أي تخفيف الإثم اه سم قوله ( وعلى الأول ) أي محو الإثم قوله ( من حيث هو حقه ) لعل المراد بذلك الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو الحكم عليه بكونه فاسقا اه سيد عمر قوله ( بأن ينوي ) الى قوله ولأنه لو قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى ويتصور وقوله فإن لم يمكنه إلي وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم قوله ( مثلا ) أي أو الصوم أو الإطعام اه مغني قوله ( لا الواجب الخ ) أي فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام الواجب عليه اه مغني قوله ( غيره ) الأولى التأنيث كما في النهاية قوله ( لشموله ) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به قوله ( إن نوى أداء الواجب الخ ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب أجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه قوله ( وذلك ) أي اشتراط نية الكفارة قوله ( نعم هي ) أي النية اه ع ش قوله ( في كافر الخ ) شامل للمرتد عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة وتجزيه الكفارة بالإعتاق