وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإطعام فيطأ بعد الإسلام وإن كفر في الردة اه قوله ( للتمييز ) أي لا للتقرب اه مغني .
قوله ( كما في قضاء الدين ) كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة اه مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد الأداء من جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه قوله ( لا الصوم ) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه اه رشيدي عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه قوله ( ولا ينتقل ) أي الكافر عنه أي الصوم قوله ( فإن عجز ) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم سم و ع ش قوله ( انتقل ) أي للإطعام اه ع ش قوله ( فإن لم يمكنه الخ ) عبارة شرح الروض فإن تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه قوله ( موسر ) ومثله ما لو أعسر لقدرته على الصوم بالإسلام فيحرم عليه الوطء وقضية قوله موسر الخ أنه لو عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطء وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه فهو شامل للمسلم والكافر اه ع ش .
قوله ( لأنها لا تكون إلا فرضا ) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن الكفارة بإحدى هذه الخصال التي هي مرادة عند الإطلاق لا تكون إلا فرضا اه ع ش قوله ( وإنه لا تجب مقارنتها الخ ) لعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه رشيدي قوله ( لنحو العتق ) عبارة المغني للإعتاق أو الإطعام بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت اه قوله ( وهو ما نقله في المجموع الخ ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( فاحتيج الخ ) يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه رشيدي قوله ( إنهما سواء ) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه ع ش قوله ( بنحو عزل المال ) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون العتق أو الإطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه بجيرمي قوله ( ويكفي قرنها بالتعليق ) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما تصرح به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه سيد عمر قوله ( بالتعليق ) أي تعليق العتق اه سم قوله ( عليهما ) أي القولين سم و ع ش قوله ( أجزأه الخ ) أي ولو علم به بعد ذلك اه ع ش قوله ( ولأنه الخ ) لعل الأولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه قوله ( أنه الواجب ) أي ما عينه بالاجتهاد قوله ( عن ظهار ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم قوله ( مثلا ) أي أو عن غيره كالقتل قوله ( لأنها في معظم خصالها ) هلا قال لأن معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر