وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أما على الأصح أنه الخ ) في كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن الأصح الخ قوله ( فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى ) وهو الظاهر اه مغني أي خلافا للشارح والنهاية قوله ( إنه لا يقع الخ ) أي الطلاق قوله ( تغليبا لشبه الطلاق ) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله ( أو أمسك بعضهن الخ ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه قوله ( عليه كفارة واحدة الخ ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه مغني قوله ( مطلقا ) سيأتي محترزه في قوله الآتي أما المؤقت الخ قول المتن ( متوالية ) أي أو غير متوالية كما فهم بالأولى اه مغني قوله ( وقوله ) أي صاحب القيل قوله ( هنا ) أي في تعدد الزوجة قوله ( مطلق ) احترز به عن المؤقت الآتي اه سم قوله ( إن أمسكها الخ ) وإن فارقها عقبه فلا شيء عليه اه مغني قوله ( ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا الخ ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع .
قوله ( ولو في إن دخلت الخ ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية الخ مشكل لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء انتهى اه سم وقوله قال في الروض الخ أي والمغني عبارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء وإن أطلق لم يتعدد اه قوله ( فالظاهر استئنافه ) يتأمل هذا التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه وهي ظاهرة أي المملوك اه قوله ( وإن أطلق الخ ) شامل للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي المغني اه سم قوله ( والأظهر الخ ) أي على التعدد اه مغني قوله ( مطلقا ) أي قصد استئنافا أم لا اه ع ش قوله ( لعدم العود فيه الخ ) خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف