وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ قوله ( دون التأبيد الخ ) راجع لقوله من التأبيد .
قوله ( وسيأتي في توجيه الجديد الخ ) يتأمل التوجيه المذكور اه سم قوله ( أي صحته مؤقتا ) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطء بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن ( الأصح ) بالرفع نهاية ومغني قوله ( للخبر المذكور ) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطىء بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطء بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه سم قوله ( ولأن الحل منتظر بعدها ) الأولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج قوله ( فكان هو ) أي الوطء في المدة قوله ( وقيل يتبين به من الظهار ) عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر .
تنبيه افهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطء لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به اه وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا .
قوله ( على الأول ) أي الأصح وقوله لا الثاني وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل قوله ( أما الوطء بعدها الخ ) عبارة المغني قوله ( تنبيه ) قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطىء في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ قوله ( بها ) أي بالمدة وانقضائها قوله ( تميزه ) أي الظهار المؤقت عن المطلق قوله ( أولا ) أي قبل التكفير قوله ( كالمباشرة بعد ) أي بعد الوطء الأول قوله ( كما مر ) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطء قوله ( لامتناعه الخ ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ تعليل للعلة أي الامتناع قوله ( ولا يلزمه الخ ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه .
قوله ( كفارة يمين ) أي الإيلاء اه مغني قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قوله ( وادعاء الخ ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه سم قوله ( في لزوم الكفارة ) أي كفارة اليمين قوله ( أي عنده ) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير اه وأقره سم قوله ( وبحث البلقيني ) إلى قوله اه في المغني قوله ( فيه ) أي في ذلك المكان .
قوله ( وحينئذ يحرم الخ ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه ومر آنفا مخالفة شيخ الإسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطء في ذلك المكان قوله ( واعترضه أبو زرعة بأنه الخ ) اعتمده المغني كما يأتي قوله ( على الضعيف في أنت طالق الخ ) يعني منه أنه لا يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار قوله