وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وكذا لو ملكها ) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع اه سم قوله ( اختيارا ) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني قوله ( اختيارا ) لإخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه مغني قوله ( أو شراء ) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض اه سم قوله ( وتقدير ثمن ) عطف على سوم اه رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح قوله ( ولا يؤثر ) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة اه ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته قوله ( لتوقفها ) أي الهبة والتملك بها قوله ( بأن كانت ) أي الزوجة قوله ( لما مر ) أي من قوله وقاسوه الخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب الخ اه وفيه شائبة التكرار .
قوله ( رجعية ) أي حال كونها رجعية اه ع ش قول المتن ( ثم أسلم ) أي في العدة اه مغني قول المتن ( بعده ) أي الإسلام اه ع ش قول المتن ( ويحرم ) أي وإن عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اه ع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي قوله ( على أن الخبر الحسن الخ ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك اه ع ش قوله ( يشمله ) أي الإطعام قوله ( ولزيادة التغليظ الخ ) عطف على قوله للنص قوله ( لارتفاعه ) أي الظهار قوله ( وحرم عليه الوطء ) أي ثانيا كما يأتي اه رشيدي قوله ( حتى تنقضي الخ ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء كما صرح به شرح البهجة اه ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية والمغني قوله ( من كل مباشرة ) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني قوله ( لا نظر ) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه قول المتن ( الأظهر الجواز ) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطىء لشبقه ورقة تقواه اه نهاية قال ع ش قوله وينبغي الجزم بالتحريم الخ معتمد اه قوله ( ومن ثم حرم الخ ) أي هنا قوله ( ما مر في الحائض ) أي ما مر تحريمه في الحيض اه ع ش قوله ( وإذا صححناه الخ ) هذا حل معنى وأما حل الإعراب فهو كما في المغني ظهارا مؤقتا في الأظهر قوله ( كما التزمه ) أي عملا بالتوقيت اه مغني قوله ( وإن أثم به ) بل يأثم بلا خلاف اه مغني قوله ( لم غلبوا الخ ) أي على الأول قوله ( قلت يفرق الخ ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت من مقتضى الصبغة لا حكم خارج عنها اه سيد عمر قوله ( وأما حكم الظهار الخ ) الأنسب وأما الظهار من