وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( به ) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه .
قوله ( إذا نوى به الخ ) ظرف لعدم وقوع الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل عدم وقوع الخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف على نوى الطلاق الخ قوله ( أما إذا نوى به طلاقا آخر الخ ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما تتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ أي في الخامسة والثامنة والعاشرة .
قوله ( فيقع على الأوجه الخ ) تبع في ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الإيقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره سم ونهاية قال ع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي أي الذي وافق شيخ الإسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الرد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا اه وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر اه أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه الخ .
قوله ( أو لم ينو به شيئا ) إلى الفصل في النهاية والمغني قول المتن ( وحصل الظهار الخ ) ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت علي كظهر أمي والطلاق بطالق حصلا ولا عود أي فلا كفارة لأنه عقب الظهار بالطلاق اه نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان عائدا كما سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظين وقع الظهار فقط وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق .
( تتمة ) لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فظهار لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد بالأول الطلاق وبالآخر لظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا أن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام