وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن وقوله ويوافقه إلى المتن قوله ( بدلك ) أي الظهار من الأجنبية اه مغني قوله ( لهذا ) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اه ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها قوله ( من تلك ) أي من زوجته الأولى اه مغني قوله ( لا للشرط الخ ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع قوله ( أو نحوه ) أي كالمدح أو الذم وقال ع ش أي كبيان الماهية اه قوله ( لكن فرق الأول الخ ) وقد يفرق أيضا بأن المدار في الأيمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه سيد عمر قول المتن ( وهي أجنبية ) ومثله ما لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه مغني قوله ( كإن بعت الخمر الخ ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وإلا فلا وجه لهذا الاستدراك اه سيد عمر قوله ( به شيئا ) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه قوله ( بجميعه ) ينبغي بمجموعه اه سيد عمر .
قوله ( وهو لا يقبل الصرف ) قد يشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع اه سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا قوله ( وأما عند عدمها فلان الخ ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من صور المتن الخمس فلعدم استقلال مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن فلأنه لم ينوه بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه قوله ( وفصل بينه ) أي ظهر أمي وبينها أي أنت اه ع ش قوله ( ولفظه لا يصلح الخ ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة الأخيرة في المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع نيته به اه بجيرمي قوله ( كما مر ) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره .