وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه .
$ فصل فيما يترتب على الظهار $ قوله ( للآية السابقة ) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني قوله ( فموجبها ) أي الكفارة الأمر أن الخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني الخ اه رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه قوله ( إن موجبها الخ ) بدل من الوجه الثاني اه ع ش قوله ( ذلك ) أي الوجه الأول قوله ( وجوبها فورا ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه قال ع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطىء وجبت على الفور اه عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطىء ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه قوله ( ولم يمكن تميز أحدهما الخ ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم قوله ( أي العود ) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية قوله ( لما يأتي فيهما ) أي من أنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة لا بالإمساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه مغني قوله ( ونحوه ) يشمل الإكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه سيد عمر .
قوله ( ولو مكررا للتأكيد ) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه قوله ( وإن نسي أو جن الخ ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه رشيدي قوله ( كما مر ) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالإمساك بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالامساك المذكور اه ع ش قوله ( لمصلحة تقوية الحكم ) الأولى لما كان من توابع الكلام اه رشيدي قول المتن ( زمن إمكان فرقة ) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض .
فائدة سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن