وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه قوله ( لا لوصلتها ) أي فلا يصح قياسها على الأم بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه سيد عمر قوله ( مثلها ) أي الملاعنة اه ع ش قوله ( فالأوجه أنه كناية الخ ) مقتضاه أنه لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه سيد عمر قوله ( فمظاهر ) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهار أو معلوم إنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( لأنه لاقتضائه ) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني قوله ( والكفارة كاليمين ) بنصب الكفارة اه رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق قوله ( وكلاهما ) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( ولو في حال جنونه الخ ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه وعبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه قوله ( قدر الخ ) هو ظرف ليمسكها اه سم قوله ( لا العود ) أي فلا كفارة اه ع ش .
قوله ( وقضية كلامهم ) إلى قوله اه في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامهم الخ متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطي حكم الخ أي من أنه لا يكون مظاهرا أن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه قوله ( وإن كان المعلق بفعله ناسيا الخ ) أي حين الفعل اه سم قوله ( وعليه فيفرق الخ ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الإطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا قوله ( ولم يقيد بشيء ) إلى قوله نعم في النهاية قوله ( ولم يقيد بشيء ) أي مما يأتي في المتن ونحوه قول المتن ( فخاطبها ) أي الأجنبية اه مغني قوله ( أي التعليق ) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج إلى