وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن ( وقوله رأسك الخ ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه سم قوله ( أو جزؤك ) عبارة المغني وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه قول المتن ( أو يدك ) شمل المتصل والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين بيمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه ع ش قوله ( أو نحوها ) كرجلك وبدنك وجلدك نهاية ومغني قوله ( بخلاف الباطنة الخ ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأم قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب به صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه وقوله والأوجه الخ ضعيف اه ع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي في الشارح اه ع ش قوله ( أو يدها مثلا ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ قوله ( نظير ما ذكر في المشبه ) بل أولى لأنه إذا لم يعتبر ما لا يمكن الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلأن لا يعتبر فيمن ليست محلا له بالكلية بالأولى اه سيد عمر قوله ( ينافيه ) أي قوله لا باطن قوله ( قلت لا ينافيه الخ ) محل تأمل لأنه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة لا ما ذكره إلا أن يكون مراده ما تقرر اه سيد عمر قوله ( فيه ) أي العرف قوله ( والذي يتجه الخ ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه سيد عمر والظاهر أنه ليس رجوعا عن ذلك قوله ( لأنه إنما يذكر الخ ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام إلا الجسم الصنوبري وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في مغنى الروح المراد به الجسم الساري الخ لم نره لأحد فليراجع وليحرر اه سيد عمر قوله ( لأب أو أم ) إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن قوله ( أي هذا الحكم ) أي التشبيه المقتضى للظهار اه مغني قوله ( وأمها ) أي أم المرضعة قوله ( التي نكحها قبل ولادته ) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الإسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الأب مع ولادته لأنها لم تحل له في زمنه اه سيد عمر قول المتن ( لا مرضعة ) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني .
قوله ( احتمل إرادته ) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه قوله ( مسموعة الخ ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر اه مغني وسم قوله ( مثلا ) أي أو غيره من الرجال كالابن قوله ( فلما مر ) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد