وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحت الإجبار اه مغني قوله ( فلا يقع ) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق الخ غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا اه رشيدي قوله ( كما لو بان أنه طلق الخ ) فإن طلقها أي القاضي ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه نهاية زاد المغني ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين إن أبهم اه قال الرشيدي قوله ونفذ تطليق الزوج الخ أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء اه وتقدم عن المغني والروض ما يصرح به .
قوله ( فإن بانا ) أي طلاق المولى وطلاق القاضي قوله ( لتعذر تصحيحهما ) هذا ظاهر في اتحاد المبيع اه سم قوله ( للفيئة بالفعل ) عبارة المغني ليفىء أو يطلق فيها .
تنبيه أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا وهو كذلك وجواز إمها له دون ثلاث وليس على إطلاقه بل إذا استمهل بشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو غلبة النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولى بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الإيلاء فلا تطالب اه .
قوله ( بالفعل ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه قوله ( فيمهل له ) أي للفيئة بالفعل قوله ( وقدر ) أي حصول الخفة للممتلىء قوله ( والمغفرة الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( بقربة ) أي كصلاة وصوم وحج وعتق قوله ( نحو طلاق ) ومنه العتق اه ع ش قوله ( وقع بوجود الصفة ) خاتمة .
لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره أي أو لم ينكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها ولو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف