وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لحرمتها ) أي الفيئة .
قوله ( وإنما طولب الخ ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ قوله ( غرمتها ) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه ع ش قوله ( بما يأتي الخ ) وهو ثلاثة أيام اه ع ش قوله ( إلى العتق الخ ) أي لا الصوم لطول مدته اه مغني قوله ( فإنه يمهل الخ ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه .
قوله ( وقد أطلق الامتناع الخ ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن ( سقطت المطالبة ) لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطىء مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وقوله كما لو وطىء مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الإشكال الأول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لإثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطىء الخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والإكراه لأن فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن ( وإن أبى الفيئة والطلاق الخ ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الإيلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب اه وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق اه سم بحذف .
قوله ( فلا يكفي ثبوت إبائه الخ ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه سم .
قوله ( لتواريه أو تعززه ) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه ع ش قوله ( لم يقع شيء ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه ع ش .
قوله ( ولا لإجباره على الفيئة ) أي لأنها لا تدخل