وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الإيلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب كفارات بعدد الأيمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شيء بما زاد عليها اه أقول فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة .
= كتاب الظهار = قوله ( سمي به ) إلى قوله لأن فيه إقداما في المغني إلا قوله ومن ثم سمي المركوب ظهر أو إلى قوله وإنما كره في النهاية قوله ( سمي به الخ ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه الخ وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه وسمى هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الأم اه قوله ( وخص ) أي الظهر بالتشبيه اه سم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الظهر محل الركوب قوله ( وكان طلاقا الخ ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها التي هي سبب النزول لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم إلى أبيهم ضاعوا لأنه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لارشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لأمره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده يرجعه ولا بعقد اه ع ش قوله ( ولزوم الكفارة ) عطف على تحريمها قوله ( وهو ) أي الظهار قوله ( بل كبيرة ) معتمد اه ع ش قوله ( على إحالة حكم الله ) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر قوله ( وتبديله ) عطف تفسير للإحالة اه كردي قوله ( عن ذلك ) أي إحالة حكم الله تعالى اه ع ش قوله ( واحتمال التشبيه الخ ) عطف على خلو الاعتقاد اه سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك الإقدام وغيره بأن يحتمل الإقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم المحارم لم يكن كفرا اه قوله ( لذلك الخ ) علة لقوله أو قضيته الخ والإشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه كبيرة عبارة المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا اه .
قوله ( وسببها الخ ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه سم والأولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى ! < والذين يظاهرون من نسائهم > ! الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها حرمت عليه وكررت وهو يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان اه قوله ( مراجعة المظاهر منها ) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها كما في شرح الروض اه ع ش قوله ( بخلافها ) أي الزوجية قوله ( وأركانه ) إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك قوله ( دون أجنبي ) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه قوله ( ومجنون ) أي ومغمى عليه اه مغني قوله ( لو علقه ) أي علق المكلف الظهار قوله ( وهو مجنون مثلا ) أي أو مغمى