وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجت بالإجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل ولم تزل بكارتها اه ع ش قوله ( جعلت زوجة له الخ ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني قوله ( ثم حمله الخ ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه وقال ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الإقرار أو الإذن في النكاح اه قوله ( على ما إذا لم تعترف الخ ) أي وإلا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل وإن أقرأ ونكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل .
قوله ( أو قالته عقب قوله ) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتكره م ر اه سم قوله ( لأن الانقضاء ) إلى المتن في النهاية .
قوله ( ولا يشكل الخ ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكر في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ما ذكر في المتن وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على شيء بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه قوله ( ما مر ) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ اه ع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما مر وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ والإشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الأول من الإشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه .
قوله ( فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر الخ ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه سم قوله ( فإذا اتفقا على وقت الولادة ) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت