وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم قوله ( وذلك الخ ) توجيه لعدم الإشكال ع ش وكردي .
قوله ( لاتفاقهما الخ ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه اه سم قول المتن ( ومتى ادعاها ) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني قوله ( لقدرته على إنشائها ) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية قوله ( مطلقا ) أي تعلق به حق لها أم لا .
قوله ( ونقله عن نص الأم ) جزم به الروض اه سم قوله ( أولا وهو ما صرح به الإمام الخ ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش قول المتن ( ومتى أنكرتها ) أي ولو عند حاكم .
$ فرع قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء $ والمدة محتملة زوجت في الحال اه ع ش .
قول المتن ( ومتى أنكرتها الخ ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الإذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن ( وصدقت ) أي كما تقدم اه مغني قوله ( لأنها حجدت ) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية قوله ( حقا له الخ ) لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني قوله ( وتحقق ) عطف تفسير قوله ( فإنها قد لا تشعر بها الخ ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه .
قوله ( وبنى عليه ) أي علي قوله وبأن النفي الخ اه ع ش قوله ( وإن أمكن ) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق قوله ( ولتأكد الأمر الخ ) قضيته انه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المغول عليه اه ع ش قوله ( فقال واحدة الخ ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة قوله ( كما يأتي الخ ) أي آنفا قوله ( لا تبطل به ) أي برجوعها قوله ( وبهذا ) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لأن المرأة الخ قوله ( رد قول الأنوار الخ ) وقد يقال إن قول الأنوار هذا نظير ما قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا حلف هنا من الزوجة قوله ( فأنكر وحلف ) أي الزوج قوله ( لم تقبل ) لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه سم قوله ( فقل من ذكرها ) أي هذه المسألة وحكمها قوله ( ذلك ) أي الطلاق