وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه سيد عمر قول المتن ( أو ادعاها ) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه مغني قوله ( بتراخ ) وفاقا لشيخ الأسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه قوله ( ومثل ذلك ) أي في تصديقه اه ع ش .
قوله ( ما علم الترتيب الخ ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه قوله ( فيحلف هو أيضا ) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضى له لأن الأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح إنهما قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر قوله ( وقال إسماعيل الحضرمي الخ ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه رشيدي قوله ( لا يريدونه ) أي عند الحاكم قوله ( ورجحه الزركشي الخ ) معتمد اه ع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي اه قوله ( أعم من ذلك ) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اه ع ش قوله ( هذا كله ) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ قوله ( إذا لم تنكح ) أي لم تتزوج بغيره ع ش قوله ( وإن وطئها الثاني ) غاية .
قوله ( ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اه قوله ( على الأوجه ) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه ع ش قوله ( لأنها أحالت الخ ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالإجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه سم وصورة كونها