وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الإشكال وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطىء إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطىء سواء اعتقد التحريم أو الحل اه سم وفيه أنه يخالف قول الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه قوله ( للشبهة ) علة لوجوب مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( منها ) أي الرجعية قوله ( ولو بمال ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم في النهاية قوله ( طلقت الرجعية ) أي كغيرها اه ع ش .
قوله ( إن وضعت وأنت على عصمتي ) وتمامه فأنت طالق اه كردي قوله ( إنها لا تطلق الخ ) مقول القول قوله ( فإن أراد ) أي البعض قوله ( أن يحمل ) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة قوله ( في ذلك ) أي في مسألة البعض اه كردي قوله ( إنها ) أي الرجعية قوله ( لذلك ) أي للمتبادر اه كردي قوله ( في مسألتنا ) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق قوله ( كما قدمه ) أي في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تنميما لأحكام الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه مغني قوله ( كما مر ) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قول المتن ( فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ ) مراده أنهما اتفقا على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه مغني .
قوله ( إنها لا تعلم ) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه قول المتن ( فإن تنازعا في السبق الخ ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى وإن كانت العدة بالإقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة بالأشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الإقراء والوضع لأن ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه سم قوله ( على أحد ذينك ) أي وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اه ع ش قوله ( إن عدتها انقضت ) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي العلم وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي