وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها فصدقت فيها اه ع ش قوله ( فسيأتي ) أي في المتن الآتي على الأثر اه رشيدي قوله ( فإنهما لا يحبلان ) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت أنها حامل قبل سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه ع ش قوله ( لا يحبلان ) كان الظاهر التأنيث قوله ( إمكان حبلها الخ ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه مغني قوله ( لأنه ) أي حبلها قوله ( في الصورة الإنسانية ) متعلق بالتام أي أن المراد تمامه في الصورة الإنسانية وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش قوله ( أي أقله ) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه مغني قوله ( عددية لا هلالية الخ ) قد يبعد هذا الأخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه سيد عمر قوله ( للوطء ) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش قوله ( إمكان اجتماع الزوجين الخ ) أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية اه رشيدي قوله ( لما استنيطه العلماء الخ ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل اه بجيرمي قوله ( مما ذكر ) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد مغني وسم .
قوله ( لخبر الصحيحين ) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه مغني قوله ( الذي الخ ) صفة الخبر وقوله إذا مر الخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي قوله ( بأن بعثه في الأربعين الثانية ) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الأربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين قوله ( إن لا دلالة ) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه سم قوله ( ويجاب ) أي عن طرف ابن الأستاذ اه رشيدي قوله ( لتمامه ) الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفح تحصيليا قوله ( بالأكثر ) وهو مائة وعشرين .
قوله ( وحينئذ ) يغني عنه قوله على كل الخ قوله ( ولا ينافي ) أي الحمل المذكور ما ذكرته وهو أن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية قوله ( تخطيطه الخ ) أي تصويره اه كردي قوله ( مما ذكر ) أي من وقت إمكان الاجتماع اه مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني قوله ( شهادة القوابل ) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه ع ش قوله ( بأن تطلق ) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية قوله ( ثم تحيض الأقل ) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه مغني قوله ( ثم تطعن ) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اه ع ش قوله ( لتيقن الخ ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض قوله ( فلا تصح الرجعة الخ ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه قوله ( هذا ) أي ما في المتن قوله ( فلا تحسب ) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ قوله ( ولحظة ) أي