وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النكاح اه مغني قوله ( وصحت ) إلى قوله فالأولى في المغني قوله ( وصحت رجعة المحرمة الخ ) أي فلا يرد على التعليل اه سم وعبارة المغني .
تنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة معة عدم إفادة رجعتها حل الوطء لأن المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن ( وإذا ادعت ) أي المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما لأنه لا حكم لقولهما اه مغني قوله ( في أصله ) أي أصل الطلاق قوله ( إذ من قبل ) أي قبل قوله في شيء قوله ( في العكس الخ ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت كأن يقول طلقتك في رمضان الخ قوله ( لأنها غلظت الخ ) فهلا صدقت بلا يمين وإن لم تستحق النفقة بدونها اه سم قوله ( نعم تقبل هي الخ ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل هو التغليظ لا للمعلل إذ قولها مقبول فيهما اه سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا فيما فيه تغليظ عليها اه قوله ( فالأولى التعليل الخ ) أي بدل قوله لأنها غلظت الخ ع ش وسم قوله ( ويقبل هو الخ ) عطف على قوله نعم تقبل هي الخ اه ع ش قوله ( فقالت ) أي الرجعية ع ش قوله ( لزمها عدة الوفاة ) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ اه سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه قوله ( وقيده القفال الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( وأخذ منه الأذرعي الخ ) لعل هذا الأخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الأخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالإقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه وقد مر آنفا عن سم ما يوافق الأول قوله ( ماتت ) أي الرجعية ع ش قوله ( والوارث الخ ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك وقوله فيما عداها أي من الحمل والإقراء وقوله تصديقه أي الزوج اه ع ش قول المتن ( أو وضع حمل ) حي أو ميت كامل أو ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشيء منه اه قول المتن ( لمدة إمكان ) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ اه مغني قوله ( وصغيرة ) إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن قوله ( وحذفها ) أي الصغيرة قوله ( دون نحو نسب الخ ) وفرق بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه مغني عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة اه .
قوله ( لأنها مؤتمنة الخ ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها