وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للطعن في الحيض اه مغني قوله ( وتسقط اللحظة الأولى ) أي لأنها إنما حسبت فيما تقدم لأنها قرء وما هنا لاقرء لها قبل الحيض اه سم وعبارة المغني وع ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه قوله ( أو طلقت ) أي حرة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني قوله ( بأن تطلق آخر حيضها الخ ) أي بفرض أنها طلقت آخر الخ اه ع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ قوله ( كما مر ) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ قوله ( لأنها ليست من العدة ) أي وكذلك اللحظة الأخيرة كما علم مما قدمه اه رشيدي قوله ( بأن تطلق الخ ) فيه ما قدمناه اه ع ش قوله ( ثم لحظة ) أي للطعن قوله ( لما مر ) آنفا من قوله لأنه يزاد على ذلك الخ قوله ( أو طلقت ) أي أمة ولو مبعضة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني قوله ( بأن تطلق الخ ) فيه ما قدمناه أيضا اه ع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ قوله ( ولو لم تعلم الخ ) عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ قوله ( حمل على الحيض ) أي حرة كانت أو أمة اه ع ش قوله ( لأنه الأحوط الخ ) أي الحمل على الحيض قوله ( الحرة والأمة ) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها الخ .
قوله ( في حيضها ) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الإمكان اه قوله ( إن أمكن ) سيذكر محترزه .
قوله ( وإن تمادت ) أي امتدت قول المتن ( إن لم تخالف عادة دائرة ) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عدة أصلا اه مغني قول المتن ( دائرة ) كأنها بمعنى مطردة اه قوله ( وهو ظاهر ) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الإمكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه سم قول المتن ( وكذا إن خالفت ) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت مخالفتها لما دونها مع الإمكان فتصدق اه مغني قوله ( وتحلف الخ ) راجع لما قبل وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني قوله ( وراجعها ) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه .
قوله ( ونقلا عن الروياني الخ ) عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالإقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا أن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه رشيدي وقوله ويظهر لعله محرف من ويطبق .
قوله ( ردت ) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته اه ع ش قوله ( وإن استمرت الخ ) أي لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه سم قوله ( الزوج ) إلى التنبيه في المغني قوله ( وهي غير حامل ) سيذكر محترزه قوله ( ولو مع تعمد وعلمه ) ومعلوم أنه مع