وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها اه ع ش قوله ( واستفيد من المتن ) أي بواسطة القاعدة الآتية اه رشيدي وهي قول الشارح لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة اه قوله ( عدم صحة رجعة مبهمة ) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت اه سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن ( ولا تحصل بفعل ) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها اه نهاية قوله ( به ) أي بالوطء من المشتري في الأول ومن البائع في الثاني قوله ( ويرد بأنهما ألحقا الخ ) عبارة المغني .
تنبيه هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا مقتضى كلام الشيخين الأول وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه بحذف قوله ( أو الأولى صريحة ) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه سيد عمر .
قوله ( وكذا وطء الخ ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطء الخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطء الخ قول المتن ( بموطوءة ) أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر سم على حج اه ع ش قوله ( ولو في الدبر ) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن ( طلقت ) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه ع ش قوله ( بخلاف المفسوخة ) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك وكذا في المغني إلا قوله ولأن الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته قول المتن ( بلا عوض ) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اه ع ش قوله ( بما بذلته ) الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي اه رشيدي قوله ( فإن استوفى الخ ) الفاء للتعليل لا للتفريع قوله ( عدم صحة الرجعة ) خبر وصريح قولهم قوله ( وذلك ) راجع إلى قول المتن باقية في العدة قوله ( فلا تعضلوهن ) أي تمنعوهن اه ع ش قوله ( فلو بقيت الرجعة ) أي حقها قوله ( ويلحق بها ) أي بعدة الطلاق قوله ( حلت الخ ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته اه ع ش قوله ( في عدة الحمل السابقة الخ ) ولو قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه مغني قوله ( لا ما بعد مضي الخ ) عطف على قوله أما قبلها قوله ( فيما إذا خالطها ) أي مخالطة الأزواج بلا وطء اه مغني قوله ( أي قابلة ) إلى قول المتن أو نقضاء إقراء في النهاية قوله ( فذكره ) أي لم يستوف الخ قوله ( أسلمت ) أي واستمر زوجها على الكفر قول المتن ( لا مرتدة ) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام