وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه ع ش قوله ( وما اشتق منهما ) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك أما صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كانت مراجعة الخ اه رشيدي ويمنع دعوى الصراحة احتمال كون ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت رجعة الخ قوله ( بل صوب الإسنوي الخ ) ضعيف ع ش قوله ( إنه ) أي الإمساك قوله ( لعدم شهرتها ) إلى قوله خلافا لجمع في المغني قول المتن ( وليقل رددتها إلى الخ ) يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن الإضافة أخذا من عدم اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه سيد عمر قوله ( المتبادر الخ ) خبر أن .
قوله ( فاشترط ذلك ) أي الإضافة إلى الزوج قوله ( لينتفي الخ ) متعلق بقوله فاشترط الخ قوله ( إن الإمساك كذلك ) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في الإمساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على المحلي اشتراط الإضافة اه سيد عمر قوله ( لكن جزم البغوي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( بندب ذلك ) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الإمساك قوله ( ومن ثم لم تحتج لولي الخ ) عبارة المغني ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط الرجعة بالإسقاط اه قوله ( بل يندب ) أي الإشهاد قوله ( على عدمه ) أي عدم وجوب الإشهاد قوله ( ويسن الاشهاد الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف حجودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء اه قوله ( مطلقا ) أي نوى أم لا اه ع ش قوله ( ولو بفتح أن من غير نحوي ) كما بحثه الأذرعي كذا في النهاية وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسني وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين وقد يقال لا تغاير لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الإتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه سيد عمر قوله ( ولا توقيتا ) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وبرد قوله ( ولا توقيتا الخ ) شمل ما لو قال