وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لاحتمل اللفظ له ) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها اه مغني قوله ( أو قال الخ ) عطف على قول المتن قال عبد الخ .
قوله ( الحرمة المحتاجة لمحلل ) أي بدليل بقية كلامه اه سم قوله ( بالموت ) أي في مسألة المتن أو بمجيء الخ أي في مسألة الشرح قوله ( فجعل ) أي العتق وقوله عليه أي الاستحقاق اه ع ش قوله ( أما عتق بعضه الخ ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه ع ش قوله ( وخرج الخ ) ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق اه قوله ( لو علقها الخ ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول المتن ( لم تطلق المناداة ) أي جزما مغني قوله ( به ) أي بالطلاق قوله ( فإن قصدها ) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة الخ اه ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء وقوله أو المناداة شامل لا طلاق المجيبة وقوله لم أقصد المجيبة الخ .
يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع قوله ( طلقت ) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل تأمل اه سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا كما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما لأن نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه اه وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم .
قوله ( طلقت ) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال الخ اه ع ش وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله طلقتا لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه وأما المجيبة فظاهرا فقط لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه اه قوله ( كما مر ) أي في تعدد الطلاق اه كردي قوله ( كما مر ) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه رشيدي وتقدم هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي قوله ( وإفتاء كثيرين الخ ) عطف على ترجيح بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها قوله ( قبل ) ظاهره القبول ظاهرا اه سم قوله ( وهو هنا لا يحتمله ) هذا ممنوع اه سم قوله ( ولا يقبل دعواه الخ ) نفي القبول