وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه سم قوله ( بأنه الخ ) متعلق بأفتى قوله ( وما ذكرته يرده ) لكن ما ذكره لم يسلم اه سم قوله ( كان أكلت ) إلى قوله وكون التكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في النهاية إلا قوله وأما قول الصيمري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به قوله ( فإن علق بكلما ) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش قوله ( فأكلت نصفي رمانتين الخ ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني .
قوله ( وكون النكرة الخ ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه زاد السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه قوله ( غيرا ) خبر كون قوله ( أو هذا الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه قال ع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام اه قوله ( أو نصفه ) أي أكلت نصفه اه كردي قوله ( فثنتان ) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه سم قوله ( على أن إن تقتضي التكرار ) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل ربعه اه سم قول المتن ( والحلف ) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ومغني قوله ( وغيره ) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق الطلاق وقوله ولأن الحلف إلى المتن قوله ( وغيره ) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه أي بقوله الآتي لأن الحلف الخ قوله ( به ) أي بالحلف بالطلاق أو غيره قوله ( لنفسه الخ ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل قوله ( ليصدق الخ ) ببناء المفعول من التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن .
قوله ( لأن الحلف الخ ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من الثلاثة قوله ( على ذلك ) أي ما ذكر من الأقسام الثلاثة قوله ( مثال للأول ) أي الحث وقوله للثاني أي المنع وقوله للثالث أي بتحقيق الخبر قوله ( لأنه حلف ) أي لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر اه مغني قول المتن ( ويقع الآخران وجدت صفته ) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح أي من حنث الجاهل سم على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الأمر كما قلت في نفس الأمر اه ع ش قوله ( إن كانت موطوأة ) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف اه مغني قول المتن