وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق $ قوله ( في الاشارة إلى العدد ) إلى قوله كما مر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن ( قال أنت طالق الخ ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه مغني قول المتن وأشار بإصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن مثل الإصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اه ع ش قوله ( أكثر من واحدة ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني ( تنبيه ) أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو كذلك لأن الواحد ليس بعدد اه قوله ( عند قوله طالق ) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه أقول وهذا ظاهر خلافا للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر .
قوله ( ولا تكفي الإشارة ) أي بلا لفظ ولا نية قوله ( إلا بلفظ أو نية ) أي ولم يوجد واحد منهما اه مغني قوله ( لأنه مما الخ ) لا يخفى ما في تقريبه قوله ( المقترن بالإشارة ) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه سم قول المتن ( طلقت الخ ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج قوله ( بل يدين ) خلافا للمغني .
قوله ( لأن الإشارة الخ ) تعليل للمتن قوله ( في العدد ) أي في اعتباره قوله ( كما في خبر الشهر هكذا الخ ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين اه قوله ( هذا ) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه سم قوله ( لاعتيادها ) تعليل لاشتراط الإفهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر قوله ( لقرينة ) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني قوله ( أنت هكذا ) أي وأشار بأصابعه ولم يقل طالق اه .
قوله ( فلا يقع به شيء ) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه سيد عمر أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث مغني .
قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( فارق أنت ثلاثا ) أي فانه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا اه ع ش .
قوله ( في صورة الثلاث ) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهر أو لا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بإصبعه الخ سيذكره الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لإيقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه قول المتن ( المقبوضتين الخ ) قال في الروض لا إحداهما اه أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت المقبوضة ولا يبعد القبول سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه