وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه قوله ( هنا ) أي في باب الطلاق قوله ( براءة الذمة ) أي من كفارة اليمين قوله ( وأجاب عنه ) أي عن الاعتراض قوله ( إن ما يلزم ) من باب الأفعال قوله ( قبول دعوى الزوج الخ ) هذا كالصريح في ان الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع قوله ( أو نحوه ) أي من الإكراه والجهل قوله ( لكن خالفه ابن الصلاح الخ ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة اه سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ بخالفه الخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا قوله ( ثم ادعاه ) أي الإنفاق .
قوله ( واعترض ما قاله القاضي الخ ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين اه سم قوله ( هذا ) أي تصديقها اللازم له الوقوع قوله ( واعتمده ) أي تصديقها قوله ( أيضا ) أي كالأذرعي قوله ( والإذن والانفاق الخ ) أي ومثلهما وفاء الدين قوله ( عليه ) أي على تصديقها قوله ( ما مر ) أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة قوله ( لا منازع ) أي للزوج قوله ( فنزاعه ) أي المنازع قوله ( بخلافه فيما ذكر ) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن وعدم الانفاق وعدم الوفاء قوله ( مخالفة ابن الصلاح للقاضي ) أي بتصديق الزوجة في مسألة الإنفاق قوله ( وقياس ذلك ) أي تصديقها فيما ذكر قوله ( أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ ) كلام الماوردي ههنا يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه سم أي لما يأتي آنفا قوله ( فأنكرت صدقت الخ ) قضية هذا لكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه سم قوله ( قد يؤيده ) أي قول البعض قوله ( قال غيره ) أي غير بعض المتأخرين قوله ( من الخفيات ) أي المتعسر إقامة البينة عليها قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( وتفرقة بعضهم الخ ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني .