وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه ع ش قول المتن ( وانقضت بالثالث ) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه سم قوله ( أو ولدت اثنين مرتبا ) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت به العدة وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه سم قوله ( لما مر ) أي آنفا في شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل مقابل الصحيح قوله ( لبراءة الرحم به ) أي دون ما قبله اه سم قوله ( ومقارنة الوقوع ) مبتدأ وخبره قوله متعذر قوله ( ولهذا ) أي للتعذر قوله ( ولو قال الخ ) عطف على لو قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال الخ قوله ( كذلك ) أي من حمل واحد مرتين قوله ( أما لو ولدتهم ) أي الثلاثة أو الأربع قوله ( معا ) أي بأن يخرجوا في كيس واحد اه ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم معا سم وسيد عمر قوله ( فكذلك ) أي يقع الثلاث قوله ( وإلا ) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه قوله ( وقعت واحدة ) أي لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة قوله ( حوامل ) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد اه قوله ( على ما جرى عليه جمع ) وافقهم المغني قوله ( لكن الأوجه الخ ) وفاقا للنهاية .
قوله