وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه سم قوله ( من آخر كلامه ) أي من قوله فولدتهما الخ قوله ( ووصفها ) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل قوله ( معا أو مرتبا الخ ) راجع لقول المتن فولدتهما قوله ( لتحقق الصفتين ) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى قوله ( من فيه الصفات الخ ) أي رجلا طويلا أجنبيا قوله ( أو خنثى فطلقة الخ ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى اه نهاية قال ع ش فإن بان ذكر أوقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين اه قوله ( في الكل ) أي في جميع صور التعليق بالحمل قوله ( أمر برجعتها ) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح قوله ( أو ما في بطنك ) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر قوله ( بمعنى الواو نظير ما مر ) فيه ما تقدم اه سم قوله ( ما علق به ) أي بالذكر والأنثى قوله ( فكما مر ) أي آنفا .
قوله ( وبان ذكرا الخ ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان الخ قوله ( بولادة ما يثبت به الاستيلاد الخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا اه قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه قوله ( لم يقع شيء ) لأن الولادة لم توجد حال الزوجية اه مغني قوله ( بذلك ) أي الولادة قوله ( إن كان الخ ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان الخ أم من حمل آخر بأن وطئها الخ قوله ( وكذا إن كان من حمل آخر الخ ) لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اه ع ش .
قوله ( بأن وطئها بعد ولادة الأول ) بأن كان الطلاق رجعيا لأن وطاه حينئذ وطء شبهة اه حلبي قوله ( بعد ولادة الأول ) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة اه سم قوله ( لأربع سنين ) وإلا لم يكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة اه سم قوله ( أما لو ولدتهما معا ) أي بأن تم انفصالهما وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه حلبي .
قوله ( ولدا ) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا اه وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة معا لأنه ولادة واحدة سم على حج اه ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول المتن ولو قال لأربع قول المتن ( من حمل ) وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة