وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار ) لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا ولا مانع من التزامه فليتأمل اه سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه قول المتن ( فولدن معا الخ ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق اه نهاية قوله ( أو ثلاث معا ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني قوله ( وقد بقيت الخ ) أي وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحة لهذا اه سم قوله ( في الصورة الثانية ) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة الخ .
قوله ( إنه أي الثلاث لمجموعهن ) أي بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل المنكسر قوله ( وهي فيها ) أي في العدة قوله ( دخلت ) أي الرجعية فيهن أي النساء أو الزوجات قوله ( وتعتد ) أي الأولى بالإقراء أو الأشهر نهاية ومغني قول المتن ( والثالثة طلقتين ) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما يفيده قوله وانقضت الخ قوله ( إطلاق من بعدهما ) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه .
قوله ( لحوقه بالزوج ) فيه شيء لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه سم قوله ( لأن من علق الخ ) عبارة النهاية والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة لا تتنفي بالطلاق الرجعي الخ قوله ( كما مر ) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي الخ قوله