وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه قوله ( لا بد معها ) أي الستة أشهر من زيادة لحظة أي للعلوق قوله ( وما فسرت الخ ) عطف على قوله ما ذكرته الخ قوله ( وإلا زادت ) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع قوله ( ما مشى عليه شيخنا الخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله ( ظاهر كلام الشيخين هنا ) منه ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه سم قوله ( وإن العبرة ) عطف على رده قوله ( بحمل كلامهم ) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح قوله ( ما هنا ) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه كردي قوله ( لما قررته ) أي بقوله وما سكتوا الخ قوله ( الوطء أو استدخال المني الذي الخ ) الأولى ما يشمل استدخال المني الخ قوله ( عدا للحظة منها ) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه سم .
قوله ( منها ) أي من الستة أو الأربع قوله ( إنهم لم يعتبروا الخ ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر اه سم قوله ( لذلك ) أي إمكان استدخال المني وقوله منه أي من استدخال المني .
قول المتن ( وإن قال إن كنت حاملا الخ ) ولو قال إن كنت حائلا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل والغالب في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطء ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال اه مغني زاد النهاية والأسني ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه اه قوله ( أو إن كان ببطنك ذكر ) إلى قوله وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلي فإن ولدت أحدهما .
قوله ( هي بمعنى الواو ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لأن الفرض الخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن