وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطء وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطء للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه قوله ( بقرء احتياطا ) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في استبراء الأمة فيكون بحيضة وبشهر والاستبراء قبل التعليق كاف لأن المقصود معرفة حالها في الحمل اه قول المتن ( فإن ولدت الخ ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ومن محل الشق للبطن لأن المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه ع ش وما نقله عن سم أقرب قول المتن ( فإن ولدت الخ ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء اه مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد اه سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت فأنت طالق قوله ( أو لستة أشهر فقط ) خلافا للنهاية كما يأتي .
قوله ( بناء على اعتبار لحظة للعلوق ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب قوله ( فتكون الستة ) أي أشهر قوله ( أي من آخره ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( أخذا مما مر ) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه كردي قوله ( ونزاع ابن الرفعة الخ ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام قوله ( من التعليق ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه قوله ( أي الستة ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه سيد عمر قوله ( أو غيره ) بشبهة أو زنى قوله ( للعلم بعدمه الخ ) لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين اه مغني قوله ( توطأ بعد التعليق الخ ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه قوله ( ولهذا ثبت نسبه الخ ) أي في غير الزنى قوله ( إنه لم يطأها ) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده اه سم قوله ( بأنه ظن ) أي ابن الرفعة قوله ( منه ) أي الزوج قوله ( بل على مطلقه ) أي مطلق الحمل .
قوله ( من إلحاقها بما دونها ) وقوله وما فسرت به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة