وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه وقال ع ش قوله ثم قال أردت الخ قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الأجانب فليتأمل اه قوله ( الأول ) أي ما نقل عن الأصحاب قوله ( اسم للجميع ) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد قوله ( ويقع من كثير ) إلى قوله وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره قوله ( عملا بمدلول اللفظ الخ ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الإطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شيء بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهر لاحتمال اللفظ لما ذكره اه ع ش .
$ فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة $ قوله ( في أنواع ) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية قوله ( وغيرها ) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه ع ش قول المتن ( علق بحمل الخ ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الإطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم طلقت وإلا فلا اه ع ش قوله ( بان ادعته ) إلى قوله لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ قوله ( بناء على أنه يعلم ) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي قوله ( فلا تكفي شهادة النسوة ) أي ولو أربعا لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش قوله ( كما لو علق ) أي الطلاق قوله ( لأنه ) أي ثبوت النسب والإرث اه ع ش عبارة الرشيدي أي لأن المذكور اه قوله ( ولو شهدن بذلك ) أي الحمل اه ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه وهو الظاهر قوله ( ثم الأصح عندهما الخ ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف اه رشيدي قوله ( إذا وجد ذلك ) أي التصديق أو شهادة رجلين اه رشيدي قوله ( وقع حالا ) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الإجهاض قبل مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه ع ش قوله ( وإن علم ) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه رشيدي قوله ( بأن للظن المؤكد ) أي بأن استند إلى شيء اه ع ش قوله ( لا يؤثر الخ ) خبر وكون العصمة الخ قوله ( يظهر حمل الخ ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت الخ قوله ( حل له الوطء ) إلى المتن في المغني .
قوله ( نعم يندب الخ ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الإسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء وهذا فيما بعد الوطء الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه قوله ( حتى يستبرئها ) فلو وطئها قبل