وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فلا اه قوله ( فإن نوى الخ ) مقابل للإطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر قوله ( وفعل ) أي طلق قوله ( وإلا ) أي وان لم يطلق قوله ( نعم يظهر الخ ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الإطلاق على التعليق لا الوعد قوله ( ما جرى الخ ) فاعل يظهر قوله ( لفظه ) أي اللفظ المذكور للزوج قوله ( بخلافه ) أي لفظ الزوج في غيره أي غير الإبراء قوله ( فإن قصد المنع الخ ) علة لقوله بخلافه في غيره .
قوله ( غالبا ) لإخراج قصد مجرد التعليق قوله ( يصرف اللفظ الخ ) خبر أن قوله ( إليه ) أي المنع أو الحث قوله ( المنافي ) أي الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث قوله ( إن محله ) أي عدم الوقوع قوله ( فلا يحتاج ) أي الوقوع بالخروج لنيته أي التعليق قوله ( فإن قصد الخ ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد علي الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده اه سم قوله ( فأبى ) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد قوله ( طلقت ) أي حالا .
قوله ( وإن لم يقصد ذلك الخ ) أي وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه سيد عمر قوله ( فكذلك ) أي طلقت في الحال قوله ( باليأس ) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه قوله ( طلقت ) أي في الحال قوله ( وغيره ) أي وقاسه غير العامري قوله ( إذ لا يمكنها التزوج الخ ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى أي إن لم تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه سم قوله ( وقيل عند اليأس ) يظهر أنه موافق لما يحكيه عن النور الأصبحي فلم لم يقل ووافقه النور الخ قوله ( إلا بفوات الصفة ) وهي التزوج بفلان قوله ( أو المحلوف عليه ) وهو فلان قوله ( وعن الإمام الخ ) أي نقل عنه .
قوله ( والأول أوجه ) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط قوله ( وعليه ) أي الأول قوله ( إنه الخ ) بيان لما في البحر الخ قوله ( ولزمها الخ ) أي لوارث الموصي قوله ( ولا يقال ) أي في الفرق بينهما قوله ( لأن البضع الخ ) علة لنفي القول وعدم صحته قوله ( مستحق له ) أي للزوج قوله ( أيضا ) أي كما أن الأمة مستحقة لسيدها قوله ( فإذا فوتته ) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان قوله ( بخلاف شروط الزوج ) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق قوله ( وسره ) أي تأثير شروط السيد بعد العتق قوله ( فمكن ) أي السيد .
قوله ( استشكل الأزرق الأول الخ ) ويؤيد الإشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال