وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شيء وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه .
قوله ( لوضوح الخ ) علة لعدم الصحة قوله ( ومن ثم ) أي لوضوح ذلك قوله ( لو حكم به ) أي بالصحة قوله ( ولو قال الخ ) أي ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ قوله ( كان تعليقا ) أي لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ قوله ( فتطلق باليأس ) ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما لأن هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره لم يتعرض لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار بين تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل نظر لأنه تعارض هنا أمر إن كون مقتضى اللفظ وظاهره الوعد وكون قصد الحث أو المنع يقتضي الحمل على الإنشاء وقد يرجح الأول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله فتطلق باليأس الخ تفريع على القول بأنه وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى الخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لإنشاء الطلاق أو للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الإطلاق اه سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند الإطلاق وإن قوله فإن نوى الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ على القول بأنه وعد إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على الإطلاق ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الإطلاق ويدفع قول سم وهو غير متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى للسيد فيه نظر اه وقال ع ش ما نصه وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع