وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه مغني قوله ( وذلك الخ ) راجع لما في المتن قوله ( وإلا ) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي قوله ( إن كان الطلاق بائنا ) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق بائنا اه سيد عمر قوله ( لأن استدامة الوطء الخ ) عبارة شرح الروض لأن أوله مباح اه رشيدي قوله ( لما مر فيها ) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه سم عبارة السيد عمر قوله لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه قوله ( هذا كله ) أي قول المصنف ولو قال لحائض الخ قوله ( إذا للام ) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها قوله ( ككل ما يتكرر الخ ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه كردي قوله ( أما من لا سنة لها الخ ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه مغني قوله ( لأن اللام فيها للتعليل ) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه نهاية قال الرشيدي قوله فإن صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه عبارة المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه قوله ( لرضا زيد ) وفي أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يطبل ظاهرا على الأصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا ويدين قوله ( أو قدومه الخ ) .
فروع لو قال أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي ان كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت نهاية ومغني .
قوله ( ولا نية له ) إلى قول المتن أو سنية في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة قول المتن ( فكالسنة ) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه مغني قوله ( ونحو ذلك ) الواو هنا وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني قوله ( فيما مر ) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعض حيض اه مغني قوله ( أما إذا قال الخ ) محترز قوله ولا نية له قوله ( إن كان ) أي قول الزوج المذكور قوله ( وفارق ) أي اعتبار النية والتديين هنا قوله ( ولا بتأويل الخ ) أي لا ظاهر أو لا الخ اه ع ش قوله ( فلم يمكن صرفهما عنها ) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه سم وأقره السيد عمر قوله ( أو قال لها ) أي لزوجته اه مغني قوله ( فيما مر ) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض اه مغني قوله ( أردت قبحه ) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها قوله ( إن طلاق مثل هذه ) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي قوله ( أو قال ولا نية له ) إلى قوله ولو