وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في الإسني إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الأول دون الثاني وقوله أو عكسه وقوله في الأولى وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته في الإسني قول المتن ( سنية بدعية الخ ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة اه مغني قوله ( على الأول ) أي من التعليلين قوله ( أما لو قال الخ ) أي في قوله لذات الإقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسني ومغني قوله ( فإنه ثلاث ) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه قوله ( قبل ) أي ويقع عليه الثلاث اه ع ش .
قوله ( في الأولى ) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احتراز عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أي في قوله لذات الإقراء سنية بدعية الخ أردت حسنها من حيث الوقت الخ احتراز عمن ليس كذلك وبقوله عكسه المراد به الاحتمال الأول أي الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض وأن التعليل بقوله لأن ضرر الخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم .
قوله ( ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ ) ولو قال أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور اه نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت وهي في حال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال اه قوله ( اقتضى التشطير ) أي إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى قوله ( فإن أراد غير ذلك الخ ) عبارة المغني وشرح الروض فان قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه قوله ( غير ذلك ) أي غير التشطير اه كردي قوله ( الثلاث ) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل يحرم