وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه اه سيد عمر .
قوله ( لأن تلويث المسجد به قد حصل ) فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه سم قوله ( يندفع ما قيل الخ ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين اه قوله ( إذ كون الشيء بمنزلة الواجب الخ ) فيه ما فيه لأن مسألة الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه سيد عمر قوله ( قبل أن يطأها ) متعلق بطلاقها قوله ( ليتمكن من التمتع الخ ) هو وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه رشيدي قوله ( والخبر ) أي وقضية الخبر قوله ( كما ينهي الخ ) أي المحلل قوله ( ولا تنافي ) أي بين قضيتي المتن والخبر قوله ( لأن الأول لبيان الخ ) قد يقال الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شيء اه سيد عمر قوله ( ممسوسة ) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن وقوله ومن ثم وقع إلى المتن قوله ( أو نفساء ) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن ( وقع في الحال ) أي وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي .
قوله ( فيقع عقب انقطاع دمها ) أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني قوله ( ما لم يطأ فيه ) أي في الدم اه رشيدي قول المتن ( وإن مست ) أي ولم يظهر حملها اه مغني قوله ( أو قال لها ) أي لمن في طهر اه مغني قول المتن ( فيه ) أي في هذا الطهر وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر ولا في حيض قبله اه مغني أي أو ظهر حملها قوله ( وهي مدخول بها ) تقدم ما يغني عنه اه رشيدي قوله ( أي بمجرد ) إلى المتن في المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله قوله ( إن انقطع الخ ) أي ولم يعد