وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ عطف على وطئها فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على قوله في طهر وطئها الخ وهو ظاهر ولا على قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الإشكال .
قوله ( لحيالها ) أي عدم حملها اه ع ش قول المتن ( ويحل خلعها ) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي الموطوءة في الحيض وقد طهرت قوله ( بل العلة مركبة من ذلك الخ ) الأخصر الأوضح بل لذلك مع ندمه قوله ( مركبة من ) الأولى حذفه قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بالجواب المذكور قوله ( وقوعه الخ ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه قول المتن ( ومن طلق بدعيا ) أي ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني قوله ( ما بقي الحيض ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو قال الحائض في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن .
قوله ( ما بقي الحيض الخ ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه وقوله جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله قوله ( لانتقالها الخ ) علة لقوله لا فيما بعد الخ قول المتن ( الرجعة ) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه بجيرمي عن الشويري عن الإمداد قوله ( ويكره تركها الخ ) وجرى المغني والأسنى على عدم الكراهة قوله ( ويؤيده ) أي ما بحثه الروضة من الكراهة وقوله أن الخلاف الخ أي حيث كان قويا اه ع ش قوله ( لا يلزمه إعادتها الخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب اه قوله ( لخبر الصحيحين الخ ) دليل لسن الرجعة قوله ( وألحق به ) أي بالطلاق في الحيض الذي في الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطىء فيه اه ع ش أي أو في حيض قبله قوله ( ولم تجب الرجعة ) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه اه مغني قوله ( لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر الخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع سنين اه مغني قوله ( لكونك والده ) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد اه مغني قوله ( ارتفع الإثم ) كذا في المغني قوله ( المتعلق بحقها ) أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش قوله ( من أصله ) فيه نظر اه سم قوله ( وبه فارق دفن البصاق الخ ) وقد يقال دفن البصاق واجب على التخيير بينه وبين الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى