وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ( من قد تحبل ) نائب فاعل وطىء اه مغني قوله ( لعدم صغرها الخ ) عبارة المغني وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في طلاقهما اه أي على الاصطلاح المشهور قوله ( ويأسها ) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل ولم تحبل منه كالآيسة لأن حملها ممتنع عادة أولا لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر قوله ( قبل وفائها الخ ) متعلق بطلاق .
قوله ( وبحث ابن الرفعة ) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه لكن كلامهم يخالفه اه وقال ع ش قوله لكن كلامهم الخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم اه قوله ( إن سؤالها ) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه سم قوله ( ومنه أيضا ) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه قوله ( ما لو نكح الخ ) أي طلاق من نكح الخ قوله ( لأنها لا تشرع في العدة الخ ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرأ حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم إن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرأ اه قوله ( إلا بعد الوضع ) أي والنفاس اه مغني قوله ( ومحله ) أي ما قالاه هنا قوله ( لم يطأها فيه ) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا قوله ( عليهما ) أي الشيخين قوله ( وهو محتمل الخ ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزيه إليه قوله ( بل ظاهر ) غير أن كلامهم يخالفه إذا لمنظور إليه تضررها لا تضرره اه نهاية قال ع ش قوله غير ان كلامهم يخالفه معتمد اه قوله ( ولو وطئت ) إلى قوله وكذا لو لم تحمل في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت تحيض أم لا اه ع ش قوله ( في العدة ) أي عدة الطلاق قوله ( من غير وطئها ) إلى قوله وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية قوله ( طاهرا ) حال من ضمير وطئها قوله ( مما دفعته الطبيعة ) أي أولا وهيئته للخروج اه مغني قوله ( وبما تقرر ) أي في المتن والشرح قوله ( الأول ) أي الانقسام إلى سني وبدعي عبارة النهاية المشهور اه أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ولعل الأول هو الأصوب .
قوله ( أن يطلق حاملا ) أي وقد نكحها حاملا قوله ( لا تحيض ) أي في مدة الحمل فقط وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه حلبي قوله ( أو يعلق طلاقها ) أي الحائل وكذا الضمائر الآتية وقوله مع آخره أي آخر الطهر قوله ( قبل آخره ) أي آخر نحو الحيض قوله ( بمضي بعضه ) أي