وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ( طلاق في حيض ) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي تعتد بالإقراء انتهى وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني و سم قوله ( وإن سبقه الخ ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت اه سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا قوله ( أي موطوءة ) إلى المتن في النهاية قوله ( أو مستدخلة ماءه ) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو في حيض قبله أو الدبر اه ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر كالوطء محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطء انتهى قوله ( وقد علم ذلك ) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم الخ وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( دمها ) أي المطلقة في الحيض وقوله منها أي العدة قوله ( عدتها بالوضع ) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطء زنى حرم وسيأتي حكم ذلك في قوله ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اه ع ش قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهو حسن اه مغني عبارة ع ش معتمد اه قوله ( فيه ) أي الطلاق .
قوله ( كالمنجز الخ ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني وإلا فبدعي إلا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره إثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه قال الأذرعي إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه قوله ( بخلاف معلق الخ ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن ( إن سألته ) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن ( لم يحرم ) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه مغني زاد النهاية أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ معتمد اه وقال السيد عمر قوله أي حيث كان يعلم الخ هذا القيد لا بد منه وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه قوله ( لرضاها ) إلى قوله لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطىء الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( لو تحققت رغبتها الخ ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك اه ع ش قوله ( أي الحيض ) أي والنفاس اه مغني .
قوله ( ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي ) ولو أذنت للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله إن كان بما أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه قوله ( لا خلع أجنبي ) أي فيحرم لأن فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه سيد عمر قوله ( لأن خلعه ) إلى قوله ويحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم إلى لأنه قد يشتد قوله ( ما ذكر ) أي في أو عند اه ع ش قول المتن ( لم يطأها فيه ) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة أصل الروضة كالمنهاج وعبارة متن الروض وإن لم يطأها اه سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده قوله ( إن علمه ) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي ان العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي