وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لأنها ) أي التهمة قوله ( أظهر باعتبار ظهور نفعه الخ ) ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك قوله ( فمنع غيره ) أي غير ذلك الطريق اه رشيدي قوله ( رجاء خروج القرعة ) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما يقبل إلى المتن قوله ( إذ هو ) أي العتق قوله ( إذا صدقت على الحنث ) عبارة المغني إذا ادعت أن الحنث فيها اه .
قوله ( لكن الورع الخ ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من صورة تمليك منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه وعبارة متن الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الإشكال ووقف إرثهن والأولى لهن تركه للورثة انتهى وأقره شارحة وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة حيث قال وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما نصه قوله والورع الخ يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما صرح به البراسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع ولا يوقف لها شيء فليتأمل اه وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا الصنيع الخ قول الشارح الآتي فيبقى الإبهام الخ فتأمل قوله ( فيبقى الإبهام كما كان ) ولا تعاد القرعة اه إسني قوله ( ولا يتصرف الوارث فيه ) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه ع ش قوله ( فيملك التصرف فيه الخ ) الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما الخ .
$ فصل في بيان الطلاق السني والبدعي $ قوله ( وهو الجائز ) إلى قوله فعليه في النهاية وإلى قوله بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن سبقه إلى المتن وقوله وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا قوله ( فلا واسطة بينهما ) أي السني والبدعي اه ع ش قوله ( على أحد الاصطلاحين الخ ) الأولى هذا أحد الاصطلاحين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة .
تنبيه قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي اه .
قوله ( فعليه ) أي المشهور قوله ( طلاق الحكمين الخ ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه الخ قوله ( أو حاكم عليه ) أي على المولى اه سم قوله ( بأنه الخ ) الباء سببية اه سم قوله ( وطلاق متحيرة ) عطف على طلاق الحكمين وقوله ومختلعة الخ وقوله ومعلق الخ وقوله وصغيرة الخ عطف على متحيرة قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل قوله ( منه ) لعل الضمير راجع إلى الوطء لا الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف قوله ( بنكاح أو شبهة ) وسيأتي حل الزنى في الحاشية اه سم قوله ( به ) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم يظهر حمل