وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه سيد عمر قوله ( وفيما إذا كانت ) إلى قوله خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله ونازع إلى وبحث قوله ( وأبهمت المطلقة ) أي ومات قبل التعيين اه سم قوله ( لا إرث ) أي لليأس من تعيين المطلقة إذ الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اه ع ش عبارة السيد عمر أي لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما الخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن قوله ( أي من استخدامه ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله نازع إلى وبحث قوله ( وعليه نفقتهما الخ ) عبارة المغني وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له اه .
قوله ( ولا يؤجره الحاكم ) أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيد منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لأنه أما باق على الرق فكأنه للسيد والنفقة واجبة عليه وأما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال اه ع ش قوله ( ثم إن صدقه ) أي العبد قوله ( وحكم بعتقه ) أي والطلاق اه مغني عبارة ع ش أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه قوله ( أو في المعتق ) عطف على قوله في الطلاق قوله ( وحكم بطلاقها ) أي وبعتق العبد أيضا ع ش ومغني قول المتن ( فإن مات ) أي قبل بيانه قوله ( ويرق العبد ) عطف على يسقط الخ قوله ( لو عكس ) أي بأن بين الحنث في العتق اه ع ش قوله ( لإضراره بنفسه ) أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه كردي قوله ( فيه ) أي في قولهم لو عكس قبل الخ قوله ( نقلا ) تمييز محول عن المضاف والأصل ونازع في نقله أو مفعول مطلق مجازي والأصل نزاعا نقليا قوله ( بما يرده ) أي بنقل يرده أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق والمنكر الغير الحافظ ناف له والمثبت مقدم على النافي اه كردي قوله ( إن من حفظ ) أي حجة على من لم يحفظ قوله ( ومعنى بما الخ ) عطف على قوله نقلا بما الخ قوله ( إلى تصور أنه قد لا يضره ) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم وما يأتي في بحث البلقيني قوله ( وبحث البلقيني الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أخذا من العلة ) وهي قوله لإضراره بنفسه اه سم قوله ( تقييده ) أي قولهم لو عكس قبل قوله ( على الميت دين ) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شيء بعد الموت وبعد تعيين الوارث اه ع ش قوله ( وإلا أقرع الخ ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق ويوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه سم عبارة الرشيدي قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه اه وقوله لكن سيأتي الخ أقول يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا عن سم ما يشير إليه قوله ( لم نظروا هنا الخ ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية والأخرى مسلمة اه ع ش قوله ( في بعض ما شمله قوله الخ ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق ا ه سم قوله