وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان قوله ( بين هذا ) أي قوله أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا الخ قوله ( بما ذكر ) أي بالعطف بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء قوله ( أو هذه بعد هذه الخ ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة اه مغني قوله ( طلقت الثانية ) أي المشار إليها ثانيا قوله ( وأما المبهم الخ ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها اه مغني قول المتن ( قبل بيان ) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة قوله ( والطلاق بائن ) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يرث إلى لأنه ثبت قوله ( بائن ) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما هو واضح اه سيد عمر قوله ( بالبيان ) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الإرث لأنه قد ثبت إرثه الخ اه مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا قوله ( وإن لم يرث إحداهما الخ ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي قوله ( لكونها كتابية ) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة اه ع ش قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه رشيدي قوله ( فيوقف الخ ) مستأنف اه رشيدي قوله ( نعم إن نازعه الخ ) هذا إنما يظهر في البيان اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة لأن اليمين المردودة كالإقرار وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه لأن التعيين إلى اختياره وإن كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها اه وقولهما وإن حلف إلى قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله .
قوله ( ونكل عن اليمين ) أنه لم يردها اه سم قول المتن ( فالأظهر قبول بيان وارثه الخ ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل لا ضراره بنفسه لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى أولها في الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه روض مع شرحه ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه قوله ( هذا ما مشيا عليه الخ ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله