وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ابن النقيب اه مغني .
قوله ( جزما إن عين الخ ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما وفي المبهمة على الأصح لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبين أو التعيين اه قوله ( لوقع لا في محل ) أي والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين نهاية ومغني قوله ( بمنع هذا الخ ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما اه قوله ( إنه ) أي التعيين قوله ( أيضا ) أي كالطلاق قوله ( إلا من التفريق ) أي من القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه ع ش قوله ( بين الوقوع ) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة قوله ( قلت يفرق الخ ) قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه سم قوله ( فإنها أمر حسي ) فيه نظر اه سم قوله ( ولا في نفس الأمر ) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الأمر قوله ( للتي قصدها ) عبارة النهاية والمغني والوطء لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى اه .
قوله ( لأن الطلاق ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( فإن بين الطلاق ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ قوله ( حد الخ ) أي لاعترافه بوطء أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية قوله ( في البائن ) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها المهر ع ش قوله ( أو في غيرها ) أي غير الموطوءة قوله ( وعليه المهر ) أي مهرهما قوله ( للشبهة ) لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه مغني قول المتن ( ولا تعيينا ) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق قوله ( لما مر ) أي في شرح ليس بيانا قوله ( ويلزمه المهر الخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى واللفظ للأول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن يعينه لغير الموطوءة اه قوله ( إجازة الخ ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع قوله ( في الطلاق ) إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله أو قال هذه أو هذه استمر الإبهام قوله ( في الطلاق المعين ) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها اه قوله ( المعين ) سيذكر محترزه بقوله وأما المبهم الخ قوله ( لها أو هذه الزوجة ) إلى قول المتن ولو ماتتا في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج قوله ( لعدم احتمال لفظه الخ ) إن قيل بل هو محتمل لأن إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه سم قوله ( حتى يبين ) يعني يعين اه رشيدي وفيه نظر إذ