وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه رشيدي قوله ( ولنعود له يقينا ) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي اه رشيدي وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الإشكال بقوله تنبيه ذكرهم الخ قوله ( هنا ) أي في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا الخ قوله ( لا لتوقف كل منهن الخ ) أي إذ الحل للغير يقينا والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن ( وقال آخر الخ ) ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه بجيرمي قوله ( إن لم يكنه ) مشى المصنف على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه مغني قوله ( لم يحكم بطلاق أحد منهما ) ولا يلزمهما البحث عن ذلك اه ع ش قول المتن ( فإن قالهما رجل الخ ) .
$ فرع حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله $ أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في المسألة المذكورة م ر اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( يقينا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعبر إلى قوله ويلزمه قوله ( إذ لا واسطة ) أي بين النفي والإثبات اه مغني قول المتن ( ولزمه البحث والبيان ) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال وعليه البدار بهما اه سم قوله ( عنه ) أي عن الطائر قوله ( أما إذا لم يمكنه ذلك ) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه قوله ( فلا يلزمه بحث ولا بيان ) أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه ع ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه قوله ( وكذا الخ ) أي لا يلزمه بحث ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن يجب الاعتزال اه نهاية قوله ( إن كان الطلاق رجعيا ) أي ما بقيت العدة قوله ( كما يأتي ) أي في شرح وعليه البدار بهما قوله ( تنبيه يؤخذ الخ ) في هذا التنبيه وقفة لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( مع ما يأتي له ) أي في قوله ويلزمه البيان في الحالة الأولى الخ قوله ( إن هذا الخ ) بيان لما يأتي وقوله إن محل الخ نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما أي لفظي البيان والتعيين قوله ( كأن خاطبها به ) إلى قول المتن ولو قال زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا مجال للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا قوله ( الأمر ) نائب فاعل وقف قوله ( من وطء الخ ) بيان للأمر قوله ( عنهما أي الزوجتين ) والجار متعلق بوقف قول المتن ( حتى يذكر ) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني قوله ( ولم يقنع ) ببناء المفعول قول المتن ( ولو قال لها ولأجنبية الخ ) وجه دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه رشيدي قوله ( أو أمة الخ ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة