وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه سيد عمر قوله ( فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات الخ ) أي فإنه يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه وكذا الحكم لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( ولم تعلم مشيئته ) أي وجودا وعدما قوله ( فإن ذكر شيئا اعتمد قوله ) انظر ما المراد بالشيء الذي إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك وغاية الأمر أن الأصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم به فعملنا بالأصل اه ع ش قوله ( إلا أن يسبقني الخ ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اه ع ش .
$ فصل في الشك في الطلاق وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوج والعبد $ قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه قول المتن ( شك ) أي تردد رجحان وغيره اه مغني قوله ( منجز ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ولتعود وفي وبالثلاث قوله ( دع ما يريبك الخ ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين قوله ( ففي الأول ) أي الشك في أصل الطلاق قوله ( يراجع ) أي في غير البائن أو يجدد أي في البائن لعدم الوطء أو للخلع أو لانقضاء العدة قوله ( وإلا فلينجز طلاقها الخ ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله ( وفي الثاني ) أي الشك في العدد قوله ( فإن كان ) أي الأكثر قوله ( أوقعهن عليها ) أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره الخ ) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها